قَالَ الشَّيْخ رَحمَه الله جَوَابه من أوجه ثَلَاثَة أَحدهَا أَن الَّذِي مَعَه من المَال لَو لم يبلغهُ لم يعرض عَلَيْهِ وَقُوَّة فعل الْبلُوغ لم تكن مَعَه فَلم يمْنَع الْغَرَض فَمثله أَمر وجود الْأَمريْنِ محَال للْحَال وعدمهما وَأَيْضًا أَن الْأَمر الْمُعْتَاد أَن تحدث القوى تباعا على قدر مَا يختاره العَبْد وَيُرِيد من الْفِعْل فَهِيَ تحدث لَا محَالة إِلَّا أَن تضيعها هُوَ بِصَرْف الإخيار إِلَى غير مَا يفعل بهَا فبالتضييع عدم هَذِه الْقُدْرَة وَالْأُخْرَى بِالْمَنْعِ لذَلِك اخْتلفَا وَالثَّالِث إجَازَة وجود الْفِعْل فِي حَال لَا قدرَة فِيهَا وَلَا يجوز فِي حَال لَا سَبَب بِهِ يحدث الْقُدْرَة ثَبت أَن أحد الْوَجْهَيْنِ لَيْسَ بنظير للْآخر وَالله الْمُوفق
ثمَّ عَارض بِجَوَاز الْأَمر بِالْخرُوجِ على أَن يُعْطوا المَال مَعَه وَزعم أَنه إِن أجَاز أبطل قَوْله وَإِن لم يجز ترك قَوْله