للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٨٧ - حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، نَا ‌ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ ‌يُونُسَ ، عَنِ ‌ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي ‌السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ : «أَنَّ الْأَذَانَ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فَلَمَّا كَانَ خِلَافَةُ عُثْمَانَ وَكَثُرَ النَّاسُ أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْأَذَانِ الثَّالِثِ، فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ».

<<  <  ج: ص:  >  >>