للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٤٦ - حَدَّثَنَا ‌أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا ‌سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ‌الزُّهْرِيِّ ، عَنْ ‌سَالِمٍ، عَنْ ‌أَبِيهِ «سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ فَقَالَ: خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ، فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ:

⦗١٠٨⦘

الْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.»

<<  <  ج: ص:  >  >>