للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٤٦ - حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ:

⦗١٤٠⦘

أَنَّ ‌الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَهُمْ: أَنَا ‌شُعَيْبٌ ، عَنِ ‌الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي ‌حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ ‌أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: «بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِي مَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى أَنْ: لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَيَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ، وَالْحَجُّ الْأَكْبَرُ الْحَجُّ.»

<<  <  ج: ص:  >  >>