للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٩٢ - حَدَّثَنَا ‌مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا ‌أَبَانُ، نَا ‌يَحْيَى ، عَنْ ‌أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ ‌أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا الْبِكْرُ إِلَّا بِإِذْنِهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ.»

<<  <  ج: ص:  >  >>