للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٠٠ - حَدَّثَنَا ‌الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا ‌عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا ‌مَعْمَرٌ ، عَنْ ‌صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ ‌نَافِعِ بْنِ

⦗١٩٧⦘

جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنِ ‌ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا.»

<<  <  ج: ص:  >  >>