للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٦٢ - حَدَّثَنَا ‌أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا ‌ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ ‌الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ ‌أَبِيهِ ، عَنْ ‌أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» قَالَ أَحْمَدُ: فَهِمْتُ إِسْنَادَهُ مِنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَأَفْهَمَنِي الْحَدِيثَ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ، أُرَاهُ ابْنَ أَخِيهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>