للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦٠ - حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا ‌أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ ‌هِلَالِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ ‌عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ ‌أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً، فَإِذَا صَلَّاهَا فِي فَلَاةٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلَاةً.»

قَالَ ‌أَبُو دَاوُدَ : قَالَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْفَلَاةِ تُضَاعَفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي الْجَمَاعَةِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>