للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فَلَو كفر الثَّلَاثَة وَلم يكفر عليا لم يُصَرح سَحْنُون فِيهِ بِشَيْء وَكَلَام مَالك الْمُتَقَدّم أصرح فِيهِ وَرُوِيَ عَن مَالك رَضِي الله عَنهُ من سبّ أَبَا بكر جلد وَمن سبّ عَائِشَة قتل

وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل فِيمَن سبّ الصَّحَابَة أما الْقَتْل فأجبن عَنهُ لَكِن اضربه ضربا نكالا

وَقَالَ أَبُو يعلى الْحَنْبَلِيّ الَّذِي عَلَيْهِ الْفُقَهَاء فِي سبّ الصَّحَابَة إِن كَانَ مستحلا لذَلِك كفر وَإِن لم يكن مستحلا فسق وَلم يكفر

قَالَ وَقد قطع طَائِفَة من الْفُقَهَاء من أهل الْكُوفَة وَغَيرهم وَسُئِلَ عَمَّن شتم أَبَا بكر قَالَ كَافِر قيل يصلى عَلَيْهِ قَالَ لَا

وَمِمَّنْ كفر الرافضة أَحْمد بن يُونُس وَأَبُو بكر بن هَانِئ وَقَالا لَا تُؤْكَل ذَبَائِحهم لأَنهم مرتدون

وَقَالَ عبد الله بن إِدْرِيس أحد أَئِمَّة الْكُوفَة لَيْسَ للرافضي شُفْعَة لِأَنَّهُ لَا شُفْعَة إِلَّا لمُسلم

وَقَالَ أَحْمد فِي رِوَايَة أبي طَالب شتم عُثْمَان زندقة وَأجْمع الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ تَكْفِير من سبّ الصَّحَابَة على أَنه فَاسق وَمِمَّنْ قَالَ بِوُجُوب الْقَتْل على من سبّ أَبَا

<<  <  ج: ص:  >  >>