للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد قوّى ذلك ابن عبد البر فقال في جامع بيان العلم وفضله (١): "تلخيص هذا الباب أن الإجازة لا تجوز إلا لماهر بالصناعة حاذق بها، يعرف كيف يتناولها، ويكون في شيء معين معروف لا يشكل إسناده فهذا هو الصحيح من القول في ذلك".

٤ - المناولة:

ومعنى المناولة عند المحدثين أن يعطي الشيخ للتلميذ كتابا أو صحيفة ليرويه عنه.

والأصل فيها ما علقه البخاري في كتاب العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لأمير السرية كتابا، وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم" وصله البيهقي والطبراني بسند حسن، واحتج به البخاري (٢) على صحة المناولة .... " وهو فقه صحيح" كما قال السهيلي (٣).

والمنأولة ثلاثة أنواع:

النوع الأول: المناولة المقرونة بالإجازة مع التمكين من النسخة. وهي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق. مثل: أن يدفع الشيخ كتابه الذي رواه أو نسخة منه، وقد صححها، أو أحاديث من أحاديثه وقد انتهبا وكتبها بخطه، أو كتبت عنه فعرفها، فيقول للطالب: هذه روايتي فاروها عني ويدفعها إليه، أو يقول له خذها فانسخها، وقابل بها، ثم اصرفها إلي، وقد أجزت لك أن تحدث بها عني، أو أروها عني. أو يأتيه الطالب بنسخة صحيحة من رواية الشيخ أو بجزء منه


(١): ٢: ١٨٠.
(٢) التدريب: ٢٦٨ وانظر البخاري: ١: ١٩. والإلماع: ٨١.
(٣) في الروض الآنف ٢: ٥٩. وانظر إرشاد الساري: ١: ٢١٧.

<<  <   >  >>