آ- أن يجيز الشيخ لشخص معين أو أشخاص بأعيانهم كتابا يسميه أو كتبا يسميها لهم وهي جائزة عند الجمهور. ب- الإجازة من معين في غير معين مثل أن يقول: "أجزت لك أن تروى عني ما أرويه، وهي مما يجوزه الجمهور. جـ- الإجازة العامة كان يقول، أجزت للمسلمين أو للموجودين. د- الإجازة للمجهول أو بالمجهول، وهي فاسدة. هـ- الإجازة للمعدوم كالإجازة للحمل في بطن أمه وهي غير صحيحة أيضا. وإجازة ما لم يسمعه المجيز كأن يقول: أجزت لك أن تروي عني ما ساسمعه والصحيح بطلانها، كما نص القاضي عياض وابن الصلاح وغيرهما. ز- إجازة المجاز مثل أن يقول: أجزت لك إجازاتي، وهي جائزة. انتهى ملخصا بإيجاز شديد من علوم الحديث: ١٣٤ - ١٤٤. وانظر التفصيل الوافي في كتاب الإلماع: ٨٧ - ١٧٠. (٢) علوم الحديث: ١٤٥، وهذا أقره المصنفون كافة.