للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أنه من روايته. فتنزل منزلة إخباره بكل الكتاب نظرا لوجود النسخ، فإن دولة الوراقين قد قامت بنشر الكتب بمثل ما تفعله المطابع الآن. ولهذا لا يجوز لمن حمل بالإجازة أن يروي بها إلا بعد أن يصحح نسخته على نسخة المؤلف، أو على نسخة صحيحة مقابلة على نسخة المؤلف، أو نحو ذلك مما نسخ وصحح على النسخ المقابلة المصححة.

وقد ذكروا للإجازة أنواعا كثيرة، اعتنى القاضي عياض بها في الإلماع، وتقصاها بما لم يسبق إليه، وذكر لها ستة أنواع، ثم جاء ابن الصلاح ولخص كلامه وزاد عليها نوعا وادا فبلغت سبعة أنواع (١)، وأعلاها: أن يجيز الشيخ لشخص معين كتابا معينا أو كتبا معينة حال كونهما عالمين بهذا الكتاب. وهذا النوع يتحقق فيه معنى الأخبار الذي شرحناه كاملا قويا عاليا. لذلك قال العلماء:

"إنما تستحسن الإجازة إذا كان المجيز عالما بما يجيز: والمجاز له من أهل العلم، لأنه توسع وترخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم إليها" (٢).


(١) نوجزها فيما يلي:
آ- أن يجيز الشيخ لشخص معين أو أشخاص بأعيانهم كتابا يسميه أو كتبا يسميها لهم وهي جائزة عند الجمهور.
ب- الإجازة من معين في غير معين مثل أن يقول: "أجزت لك أن تروى عني ما أرويه، وهي مما يجوزه الجمهور.
جـ- الإجازة العامة كان يقول، أجزت للمسلمين أو للموجودين.
د- الإجازة للمجهول أو بالمجهول، وهي فاسدة.
هـ- الإجازة للمعدوم كالإجازة للحمل في بطن أمه وهي غير صحيحة أيضا.
وإجازة ما لم يسمعه المجيز كأن يقول: أجزت لك أن تروي عني ما ساسمعه والصحيح بطلانها، كما نص القاضي عياض وابن الصلاح وغيرهما.
ز- إجازة المجاز مثل أن يقول: أجزت لك إجازاتي، وهي جائزة. انتهى ملخصا بإيجاز شديد من علوم الحديث: ١٣٤ - ١٤٤. وانظر التفصيل الوافي في كتاب الإلماع: ٨٧ - ١٧٠.
(٢) علوم الحديث: ١٤٥، وهذا أقره المصنفون كافة.

<<  <   >  >>