للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحديث الجارود بن يزيد النيسابوري قال الذهبي: ومن بلاياه عن بهز عن أبيه عن جده أنه قال: "إذا قال لامرأته أنت طالق إلى سنة إن شاء الله فلا حنث عليه".

الجارود كذبه أبو أسامة، وضعفه علي، وقال ابود داود: غير ثقة، وقال النسائي والدراقطني: متروك (١).

٤ - المطروح:

هذا النوع أفرده الحافظ الذهبي وعرفه بأنه:

ما نزل عن الضعيف وارتفع عن الموضوع.

ومثل له الذهبي بحديث جويبر بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس (٢).

وهي سلسلة يروى بها أحاديث كثيرة منها: عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا قال: "تجب الصلاة على الغلام إذا عقل والصوم إذا أطاق" (٣).

جويبر: قال ابن معين ليس بشيء، وقال الجوزجاني: لا يشتغل به. وقال النسائي والدراقطني وغيرهما: متروك.


(١) ميزان الاعتدال: ١: ٣٨٤.
(٢) توجيه النظر: ٢٥٣.
(٣) الميزان، ١: ٤٢٧؟

<<  <   >  >>