اختلفت عبارات علماء المصطلح في تعريف المنكر، حتى يكاد يشتبه أمره لدى الناظر، والتحقيق الذي يتبين بالبحث أن ذلك الاختلاف يرجع إلى اختلاف مقصد كل طائفة منهم من استعمال هذا الاصطلاح. وقد وجدنا بالبحث في ذلك مسلكين للعلماء نفصلهما فيما يلي:
المسلك الأول: اطلاق المنكر على نوع خاص من المخالفة وهو:
ما رواه الضعيف مخالفا للثقة.
وهذا القسم يقع في مقابلة المعروف.
والمعروف هو: حديث الثقة الذي خالف رواية الضعيف.
وعلى هذا كثير من المحدثين، وهو الذي استقر عليه هذا الاصطلاح عند المتأخرين، وعليه جرى الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها.
المسلك الثاني: التوسع في إطلاق المنكر وأنه: ما تفرد به راويه، خالف أو لم يخالف ولو كان ثقة. وهذا يشمل صورا متعددة، اطلق المحدثون على كل منها "منكر" وهو مسلك كثير من المتقدمين، وهذه أمثلة مما وجدناه عنهم:
١ - قال الإمام أحمد في أفلح بن حميد الأنصاري، أحد رجال الصحيحين الثقات:"روى أفلح حديثين منكرين: أن النبي أشعر، وحديث: وقت لأهل العراق ذات عرق"(١).