للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فسمى الإمام أحمد هذين الحديثين منكرين لتفرد أفلح بروايتهما مع كونه ثقة.

٢ - حديث أبي الزبير المكي قال: سألت جابرا عن ثمن السنور والكلب، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك" هكذا أخرجه مسلم (١).

ورواه النسائي قال: "أخبرني إبراهيم بن الحسن قال: أنبأنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد".

قال أبو عبد الرحمن. "هذا منكر" (٢).

وهذا إسناد رجاله ثقات (٣)، لكنه تفرد برواية "إلا كلب صيد" لذلك قال فيه النسائي: "منكر".

ويمكن أن يدخل هذا في الشاذ لأن هذه الزيادة فيها مخالفة.

٣ - قال الترمذي (٤): "حدثنا الفضل بن الصباح بغدادي حدثنا سعيد بن زكريا عن عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زاذان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "السلام قبل الكلام" ...

قال أبو عيسى: هذا حديث منكر، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.


(١) مسلم: ٥: ٣٥.
(٢) النسائي: ٧: ٢٧٢.
(٣) كما قال الحافظ ابن حجر. انظر سبل السلام: ٢: ٣٢٣.
(٤) في "باب ما جاء في السلام قبل الكلام": ٥: ٥٩ - ٦٠.

<<  <   >  >>