للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسمعت محمدا يقول: "عنبسة بن عبد الرحمن ضعيف في الحديث ذاهب، ومحمد بن زاذان منكر الحديث".

فقد حكم أبو عيسى الترمذي على الحديث بأنه "منكر" وهو مروي بإسناد فيه ضعيفان ولم يعرف الحديث من وجه آخر.

٤ - حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة".

أخرجه البزار والطبراني في الأوسط (١)، وفي سنده إبراهيم بن قدامة الجمحي "لا يعرف". فقال الذهبي (٢) "هذا خبر منكر".

وهذا من قليل استعمال المتأخرين لهذا الاصطلاح.

أما حكم المنكر: فهو بالنسبة للاصطلاح الأول ضعيف جدا، لأن راويه ضعيف، وازداد بالمخالفة ضعفا. وأما بالنسبة للاصطلاح الثاني الذي يطلقه على الفرد وكذا الشاذ إذا أريد به ذلك فالحكم فيه حكم الغريب متنا وإسنادا والفرد المطلق، قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا.

ومن هنا يتعين على من يطالع كتب المحدثين أن يتفطن ويتنبه لاطلاق كلمة "منكر" ولا يتاثر بدافع التعجل فيضعف مالا يستحق التضعيف، ويتكلم بغير علم، كما وقع لبعض العصريين.

قولهم: أنكر ما رواه فلان:

قال السيوطي (٣): "وقع في عباراتهم: أنكر ما رواه فلان كذا،


(١) مجمع الزوائد: ٢: ١٧٠ - ١٧١.
(٢) في الميزان ترجمة إبراهيم بن قدامة: ١: ٥٣ وانظر الصلوات الخاصة: ١٧.
(٣) في التدريب: ١٥٣.

<<  <   >  >>