للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

راكب على بغلته عمن حلف بالله لا يتناول طعاما؟ فقال له: لا يأكل ولا يشرب الماء لأنه طعام واحتجّ بهذه الآية.

ورده ابن عرفة بوجهين:

الأول منهما: أن الآية اقتضت ذلك لغة، وأما الشرع فلا يسميه طعاما.

الثاني: أنه نفى في الأول الشرب وفي الثاني الطعمية، والطعمية أوائل الشرب، ولذلك ذكروا في الصيام أن الصّائم اذا استطعم الماء وبصقه فإنه لا يفسد صومه، فلما تعلق النفي بأوائل الشرب قال: «فَإِنَّهُ مِنِّي» ، فأكد نسبته إليه ب (إنّ) أي من اتّصف بكمال البعد عنه فهو موصوف بكمال القرب مني وبقي الواسطة مسكوتا عنه وهو الذي شرب بالإناء على تفسير الزمخشري فإما أن ذنبه أقل من ذنب من كرع أو مُسَاوٍ.

قال ابن عرفة: وَ (لَمْ) هنا بمعنى (لما) .

قوله تعالى: {إِلاَّ مَنِ اغترف غُرْفَةً بِيَدِهِ ... } .

قال أبو حيان: يستثني من الجملة (الاولى وهي) {فَمَن شَرِبَ} . زاد أبو البقاء أو مِنْ «مَنْ» الثانية وهي {وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ} . وتعقب بأنّه لو كان من «مَن» الثانية للزم أن يكون من

<<  <  ج: ص:  >  >>