قَالَ هُوَ يَقْبِضُهُ لَهَا
مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ أَبِيهِ وَلِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا
٣٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ بِالْمَعْرُوفِ
٣٦٣ - أَنبأَنَا ابْن جريح قَالَ وَزَعَمَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ مَا يَأْكُلُ قَطُّ بِغَيْرِ أَمْرِ أَبِيهِ إِذَا أَعْيَاهُ أَبُوهُ فَلَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهِ
٣٦٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ إِنَّ أَبِي يُحْرِمُنِي قَالَ خُذْ مَا يَكْفِيكَ بِالْمَعْرُوفِ
٣٦٥ - عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ
وَهُوَ لَا يَعْلَمُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute