للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ لَا الْغَلَّةُ أَعْجَبُ إِلَيَّ إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ مِنْهَا الْقُوتَ

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَتُعْطِي أَنْتَ عَنِ الْغَلَّةِ الْخَرَاجَ

قَالَ مَا أُعْطِي شَيْئًا هُوَ لَا يَكُونُ قُوتَنَا

الرَّجُلُ يُعْطِي الشَّيْءَ فَيَتَبَيَّنُ أَنَّهُ يُكْرَهُ

٢١٤ - قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقَوْمُ إِذَا أَعْطَوُا الشَّيْءَ فَتَبَيَّنُوا أَنَّهُ ظُلِمَ فِيهِ قَوْمٌ

قَالَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ إِنْ عُرِفَ الْقَوْمُ

قُلْتُ فِإِنْ لَمْ يُعْرَفُوا

قَالَ يُفَرَّقُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ

قُلْتُ فَأَيْشِ الْحُجَّةُ فِي أَنْ يُفَرَّقَ عَلَى مَسَاكِينِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَّطَّابِ جَعَلَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْمَكَانِ يَعْنِي الْقَرْيَةَ الَّتِي وُجِدَ فِيهَا الْقَتِيلُ

فَأُرَاهُ قَالَ كَمَا أَنَّ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ هَكَذَا يُفَرَّقُ فِيهِمْ يَعْنِي إِذَا ظُلِمَ قَوْمٌ مِنْهُمْ وَلَمْ يُعْرَفُوا

قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذِهِ الَمَسْأَلَةُ فِي مَالِ بَادُورَيَّا الَّذِي رَدَدْتُهُ وَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ الْخُلَفَاءِ وَجَّهَ إِلَى أَوْلادِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ مَالِ بَادُورِيَّا فَقَبِلُوهُ بِتَسَتُّّرِ عِلْمِهُ فَلَمَّا عَلِمَ أَخَذَهُ مِنْهُمْ ثُمَّ وَجَّهَ بِهِ إِلَى بَادُورَيَّا فَفَرَّقَهُ

<<  <   >  >>