للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَا يُكْرَهُ مِنَ الشُّرْبِ مِنَ الْآبَارِ الَّتِي فِي الطَّرِيقِ

١١٦ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَكْرَهُ الشُّرْبَ مِنْ هَذِهِ الْآبَارِ الَّتِي فِي الطَّرِيقِ قَدْ كَانَ أَبُو بَكْرٍ الْمِسْكَانِيُّ أَوْصَى أَنْ يُحْفَرَ لَهُ بِئْرٌ فَسَأَلُونِي فَقُلْتُ لَهُمْ لَا تَحْفُرُوا فِي شَيْءٍ مِنَ الطَّرِيقِ

١١٧ - قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِنِّي أَسْمَعُ الشَّارِبَ يَقُولُ مِنْ بِئْرِ فُلانٍ مِمَّنْ أَكْرَهُ أَنْ أَشْرَبَ مِنْهُ

قَالَ لَا

قُلْتُ وَلا أَتَوَضَّأُ لِلصَّلاةِ

قَالَ لَا

قُلْتُ فَإِنْ حَضَرَتِ الصَّلاةُ وَلَمْ أَجِدْ إِلَّا مِنْهَا أَتَيَمَّمُ

قَالَ لَا أَدْرِي

١١٨ - عَنْ بِلالِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ طَاوُسٌ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْيَمَنِ إِلَى مَكَّةَ لَمْ يَشْرَبْ إِلَّا مِنْ تِلْكَ الْمِيَاهِ الْقَدِيمَةِ (الْجَاهِلِيَّةِ)

مَا يُكْرَهُ مِنَ الشُّرْبِ مِنَ الْآبَارِ الَّتِي احْتَفَرَهَا مَنْ يُكْرَهُ

<<  <   >  >>