قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَيُسْتَعَانُ بِالسُّلْطَانِ عَلَيْهِ
قَالَ لَا
رُبَّمَا يَأْخُذُ مِنْهُ الشَّيْءَ وَيَتْرُكُ
٥٠١ - وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَارُنَا حَبَسَ ذَاكَ الرَّجُلَ فَمَاتَ فِي السِّجْنِ فَمَا كَانَ مِنْ بَعْدُ أَخْرَجَ إِلَيَّ أَحَادِيثَ
وَقَالَ لِي قَدْ وَجَدْتُ لَكَ أَحَادِيثَ مِنْ بَابَتِكَ فَاقْرَأْهَا
فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ أَبُو الرَّبِيعِ الصُّوفِيُّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى سُفْيَانَ بِالْبَصْرَةِ فَقتل يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنِّي أكون مَعَ هَؤُلَاءِ المحتسبة فندخل على الحنينين وَنَتَسَلَّقُ عَلَيْهِمُ الْحِيطَانَ
قَالَ أَلَيْسَ لَهُم أَبْوَاب
قَالَ بَلَى
وَلَكِنْ نَدْخُلُ عَلَيْهِمْ كَيْلا يَفِرُّوا
فَأَنْكَرَ ذَلِكَ إِنْكَارًا شَدِيدًا وَغَابَ فِعْالَنَا
فَقَالَ رَجُلٌ مَنْ أَدْخَلَ هَذَا قُلْتُ إِنَّمَا دَخَلْتُ إِلَى الطَّبِيبِ أُخْبِرُهُ بِدَائِي
فَانْتَفَضَ سُفْيَانُ وَقَالَ إِنَّمَا هَلَكْنَا إِذْ نَحْنُ سَقْمَى فَسَمَّوْنَا أَطَبَّاءَ
ثُمَّ قَالَ لَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلا يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ إِلَّا مَنْ كَانَ فِيهِ ثَلاثُ خِصَالٍ رَفِيقٌ بِمَا يَأْمُرُ رَفِيقٌ بِمَا يَنْهَى
عَدْلٌ بِمَا يَأْمُرُ عَدْلٌ بِمَا يَنْهَى
(عَالِمٌ بِمَا يَأْمُرُ عَالِمٌ بِمَا يَنْهَى)
٥٠٢ - وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قُلْتُ أَمُرُّ فِي السُّوقِ فَأَرَى الطبول تبَاع أكسرها
قَالَ وَمَا أَرَاكَ تَقْوَى إِنْ قَوَيْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ