للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِهِ الْبَأْسُ

١٧١ - عَنْ عَبَّاسِ بْنِ جُلَيْدٍ قَالَ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِنَّ إِتْمَامَ التَّقْوَى أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ الْعَبْدُ فِي مِثْقَالِ ذَرَّةٍ حَتَّى يَتْرُكَ بَعْضَ مَا يَرَى أَنَّهُ حَلالٌ خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ حَرَامًا يَكُونَ حِجَابًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَرَامِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ بَيَّنَ لِلْعِبَادِ الَّذِي مَصِيرُهُمْ إِلَيْهِ

١٧٢ - قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ عِيسَى الْفَتَّاحَ قَالَ سَأَلْتُ بِشْرَ بْنَ الْحَارِثِ هَلْ لِلْوَالِدَيْنِ طَاعَةٌ فِي الشُّبْهَةِ قَالَ لَا

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا شَدِيدٌ

١٧٣ - وَحَدَّثَنِي مَيْمُونٌ الْغَزَّالُ قَالَ سَأَلْتُ بِشْرَ بْنَ الْحَارِثِ

فَقَالَ لَا تُدْخِلْنِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ وَالِدَتِكَ

١٧٤ - وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَرَّةً أُخْرَى عَنِ الشُّبْهَةِ

فَقَالَ حَتَّى يعرف الشُّبْهَةَ ثُمَّ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ الْإِثْمُ حَوَّازُ الْقُلُوبِ

<<  <   >  >>