للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَوْصَى لِمَنْ أَطْاعَهُ مِنْ أَهْلِهِ وَقَرَابَتِهِ أَنْ يَحْمَدُوا اللَّهَ فِي الحامدين وَأَن ينصحوا الْجَمَاعَة الْمُسْلِمِينَ وَإِنِّي رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلامِ دِينًا وَأَوْصَى أَنَّ عَلَيْهِ خَمْسِينَ دِينَارًا يَعْنِي لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ بُورَانَ يُعْطَى مِنَ الْغَلَّةِ حَتَّى يُسْتَوْفَى

ثُمَّ كُلِّمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي أَمْرِهِ وَفِي الْحَمْلِ عَلَى نَفْسِهِ بِالضُّرِّ فَقِيلَ لَهُ لَوْ أَمَرْتَ بِقِدْرٍ تُطْبَخُ لَكَ لِتَرْجِعَ إِلَيْكَ نَفْسُكَ وَتَقْوَى عَلَى الصَّلاةِ فَقَالَ الطَّبِيخُ طَعَامُ الْمِبْطَانِينَ ثُمَّ قَالَ مَكَثَ أَبُو ذَرٍ ثَلاثِينَ يَوْمًا مَا لَهُ طَعَامٌ إِلَّا مَاءَ زَمْزَمَ

قِيلَ لَهُ ذَلِكَ مَاءُ زَمْزَمَ

قَالَ فَهَذَا إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ كَانَ يَمْكُثُ فِي السِّجْنِ كَذَا وَكَذَا لَا يَأْكُلُ وَهَذَا ابْنُ الزُّبَيْرِ كَانَ يَمْكُثُ سَبْعًا

٢٧٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَرَجْنَا ... فَذَكَرَ الْحَدَيِثَ

قَالَ فَلَبثت بِهِ يَا ابْن أَخِي مِنْ بَيْنَ ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَيَوْمًا مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا مَاءَ زَمْزَمَ

وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُنَاوَلَةً

<<  <   >  >>