صَحَّ من حَدِيث ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لعن الْمُحَلّل والمحلل لَهُ قَالَ التِّرْمِذِيّ وَالْعَمَل على ذَلِك عِنْد أهل الْعلم مِنْهُم عمر بن الْخطاب وَعُثْمَان بن عَفَّان وَعبد الله بن عمر وَهُوَ قَول الْفُقَهَاء من التَّابِعين وَرَوَاهُ الإِمَام أَحْمد فِي مُسْنده وَالنَّسَائِيّ فِي سنَنه أَيْضا بِإِسْنَاد صَحِيح وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ سُئِلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الْمُحَلّل فَقَالَ لَا إِلَّا نِكَاح رَغْبَة لَا نِكَاح دُلْسَة وَلَا استهزاء بِكِتَاب الله عز وَجل حَتَّى يَذُوق الْعسيلَة وَرَوَاهُ