للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: أيحل التطوف في الربيعقال: يكره ذلك للحدث الشنيع.

قال: أيجبُ الغُسْل على من أمنى قال: لاولو ثَنّى.

قال: فهل يجب على الرجل غسل فروتهقال: أجل وغسل إبْرَته قال: أيجب عليه غَسْل صحيفتهقال: نعم (كغسل شفته) .

قال: فإن أخلَّ بغَسْل فأسهقال: هو كما لو ألغى غَسْل رأسه.

(قال: أيجوزُ الغُسْلُ في الجِراب قال: هو كالغُسْل في الجِباب قال فما تقول فيمن تيمم ثم رأى رَوْضاً قال بَطَل تَيَمُّمه فليتوضأ.

قال: أيجوزُ أن يسجدَ الرجل في العَذِرة قال: نعم.

ولْيُجانِب القَذِرة.

قال: فهل له السجود على الخلافقال: لاولا على أحد الأطرَاف.

قال: فإن سَجَد على شِماله قال لَا بأْس بِفعاله قال أَيُصَلَّى على رأس الكَلْب قال نعم كسائر الهَضْب.

قال: فهل يجوز السجود على الكراعقال: نعم دون الذِّراع.

قال: أيجوزُ للدارس حِملُ المصاحفقال: لاولا حملُها في الملاحف) .

قال: ما تقولُ فيمن صَلى وعانَتُه بارزَة. قال: فصلاته جائزة.

قال: فإن صلى وعليه صومٌ. قال: يُعيد ولو صلى مائة يوم.

قال: فإن حَمل جِرْواً وصلَّى قال: هو كما حَمل باقِلَّى.

قال: أتصح صلاة حامل القروة قال: لاولو صلَّى فوق المَرْوَة.

قال: فإن قَطَر

<<  <  ج: ص:  >  >>