على ثوب المصلي نجوقال: يَمضي في صلاته ولا غَرْو.
قال: أيجوزُ أن يؤم الرجال مقنعقال: نعم (ويؤمُّهم) مُدَرَّع.
قال: فإن أمَّهم مَنْ في يده وقفقال: يُعيدون ولو أنهم أَلْف.
قال: فإن أَمَّهم مَن فَخذُه بادية قال: فَصَلاته وصلاتُهم ماضيَة. قال فإن أمهم الثور الأجمقال: صَلِّ وخلاك ذم.
قال: أيدخلُ القَصرُ في صلاة الشاهدقال: لا والغائبِ الشاهد.
قال: أيجوزُ للمََعذور أن يفطر في شهر رمضانقال: ما رُخِّصَ فيه إلا للصِّبيان.
قال: فهل للمعرس أن يأكل فيهقال: نعم بملء فيهقال: فإن أفْطَر فيه العُرَاة قال: لا تُنكِر عليهم الوُلاة.
قال:: فإن أكل الصائِم بعدما أصبحقال: هو أحْوط له وأصْلح.
قال: فإن عَمَد لأن أكل ليلاقال: يُشَمِّر للقضاء ذَيْلاً.
قال: فإنْ أكل قبل أن تتوارى البيضاءقال: يلزمه واللَّه القَضاء.
قال: فإن اسْتثار الصائمُ الكيدقال: أفطر ومَن أحَلَّ الصيد.
قال: فهل يفطر بإلحاح الطابخقال: نعم لا بِطاهي المطابخ.
قال: فإن ضَحِكت المرأة في صومهاقال: بطلَ صومُ يومها.
قال: فإن ظهر الجُدَريّ على ضَرَّتها قال: تُفْطر إن آذن بمَضَرَّتها.
قال: ما يجب في مائة مصباح
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute