للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على ثوب المصلي نجوقال: يَمضي في صلاته ولا غَرْو.

قال: أيجوزُ أن يؤم الرجال مقنعقال: نعم (ويؤمُّهم) مُدَرَّع.

قال: فإن أمَّهم مَنْ في يده وقفقال: يُعيدون ولو أنهم أَلْف.

قال: فإن أَمَّهم مَن فَخذُه بادية قال: فَصَلاته وصلاتُهم ماضيَة. قال فإن أمهم الثور الأجمقال: صَلِّ وخلاك ذم.

قال: أيدخلُ القَصرُ في صلاة الشاهدقال: لا والغائبِ الشاهد.

قال: أيجوزُ للمََعذور أن يفطر في شهر رمضانقال: ما رُخِّصَ فيه إلا للصِّبيان.

قال: فهل للمعرس أن يأكل فيهقال: نعم بملء فيهقال: فإن أفْطَر فيه العُرَاة قال: لا تُنكِر عليهم الوُلاة.

قال:: فإن أكل الصائِم بعدما أصبحقال: هو أحْوط له وأصْلح.

قال: فإن عَمَد لأن أكل ليلاقال: يُشَمِّر للقضاء ذَيْلاً.

قال: فإنْ أكل قبل أن تتوارى البيضاءقال: يلزمه واللَّه القَضاء.

قال: فإن اسْتثار الصائمُ الكيدقال: أفطر ومَن أحَلَّ الصيد.

قال: فهل يفطر بإلحاح الطابخقال: نعم لا بِطاهي المطابخ.

قال: فإن ضَحِكت المرأة في صومهاقال: بطلَ صومُ يومها.

قال: فإن ظهر الجُدَريّ على ضَرَّتها قال: تُفْطر إن آذن بمَضَرَّتها.

قال: ما يجب في مائة مصباح

<<  <  ج: ص:  >  >>