للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: حِقّتان يا صاح.

قال: فإن مَلَك عشر خناجرقال: يُخْرج شاتين ولا يُشَاجر.

قال: فإنْ سَمح للساعي بحميمتهقال: يا بُشرَِى له يوم قيامته.

قال: أيَسْتَحِقّ حملة الأوزار من الزكاة جزاقال: نعم إذا كانوا غُزّى.

قال: فهل يجوزُ للحاج أن يعتمرقال: لاولا أن يَخْتمِر.

قال: فهل له ان يقتل الشجاعقال: نعم كما يَقتُل السِّباع.

قال فإن قتل زمارة في الحرمقال عليه بَدَنة من النَّعم.

قال: فإن رَمى ساق حر فجدلهقال: يُخْرِج شاة بَدَله.

قال: فإنْ قتل أم عوف بعد الإحرامقال: يتصدَّق بقُبضَةٍ من الطعام.

قال أيجبُ على الحاج استصحاب القاربقال: نعم ليسُوقَهم إلى المشَارب.

قال: ما تقول في الحرام بعد السبتقال: قد حلَّ في ذلك الوقت.

قال: ما تقول في بيع الكميتقال: حرامٌ كبيع المَيْتِ.

قال: أيجوزُ بيع الخل بلحم الجملقال: لاولا بلحم الحمل.

قال: أيجوزُ بيع الهدية قال: لا ولا بيع السبية.

قال: ما تقول في بيع العَقيقة قال: مكروه على الحقيقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>