قال: حِقّتان يا صاح.
قال: فإن مَلَك عشر خناجرقال: يُخْرج شاتين ولا يُشَاجر.
قال: فإنْ سَمح للساعي بحميمتهقال: يا بُشرَِى له يوم قيامته.
قال: أيَسْتَحِقّ حملة الأوزار من الزكاة جزاقال: نعم إذا كانوا غُزّى.
قال: فهل يجوزُ للحاج أن يعتمرقال: لاولا أن يَخْتمِر.
قال: فهل له ان يقتل الشجاعقال: نعم كما يَقتُل السِّباع.
قال فإن قتل زمارة في الحرمقال عليه بَدَنة من النَّعم.
قال: فإن رَمى ساق حر فجدلهقال: يُخْرِج شاة بَدَله.
قال: فإنْ قتل أم عوف بعد الإحرامقال: يتصدَّق بقُبضَةٍ من الطعام.
قال أيجبُ على الحاج استصحاب القاربقال: نعم ليسُوقَهم إلى المشَارب.
قال: ما تقول في الحرام بعد السبتقال: قد حلَّ في ذلك الوقت.
قال: ما تقول في بيع الكميتقال: حرامٌ كبيع المَيْتِ.
قال: أيجوزُ بيع الخل بلحم الجملقال: لاولا بلحم الحمل.
قال: أيجوزُ بيع الهدية قال: لا ولا بيع السبية.
قال: ما تقول في بيع العَقيقة قال: مكروه على الحقيقة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute