قال: أيجوز بيع الداعي على الراعيقال: لا ولا على الساعي.
قال: أيُباع الصّقْر بالتمرقال: لا ومالكِ الخلق والأمر.
قال: أيشتري المُسْلم سلب المسلماتقال: نعم ويُورَث عنه إذا مات.
قال: فهل يجوز أن يبتاع الشافعقال: نعم ما لِجَوازه من دافِع.
قال: أيُباع الإبريق على بني الأصفرقال: يُكره كبيع المِغْفر.
قال: ما تقولُ في ميتة الكافرقال: حِلٌّ للمقيم والمسافر.
قال: أيجوزُ أن يضحَّى بالحولقال: هو أجدر بالقبول.
قال: فهل يضحى بالطالققال: نعم ويُقْرَى منها الطَّارق.
قال: فإن ضَحّى قبل ظهور الغَزَالة قال: شاةُ لحمٍ لا محالة.
قال: أيحل التكسب بالطرققال: هو كالقِمار بلا فَرْق.
قال: أيسلِّم القائمُ على القاعدقال: محظور على الأباعد.
قال: أينامُ العاقلُ تحت الرقيعقال: أحْبِب به في البَقيع.
قال: أيُمنع الذمي من قتل العجوزقال: معارَضتُه في العجوز لا تجوز.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute