قال: فإن أصلى مملوكه النارقال: لا إثم عليه ولا عار.
قال: أيجوز للمرأة أن تصرم بعلهاقال: ما حظَر أحدٌ فِعْلَها.
قال: أتؤدَّبُ المرأةُ على الخجلقال: أجَل.
قال: ما تقولُ فيمن نَحَت أَثْلة أخيهقال: أثِم ولو أذِن له فيه.
قال: أيَحجر الحاكم على صاحب الثورقال: نعم ليَأْمن غائلة الجَوْر.
قال: فهل له أن يضرب على يد اليتيمقال: نعم إلى أن يستقيم.
قال: فهل يجوزُ أن يتخذ له ربضاقال: لاولو كان له رِضاً.
قال: فمتى يبيعُ بدَنَ السفيهقال: حين يرى الحظ له فيه.
قال: فهل يجوز أن يبتاع له حشاقال: نعم إذا لم يكن مُغَشّى.
قال: أيجوزُ أن يكون الحاكم ظالماقال: نعم إذا كان عالما.
قال: أيُسْتَقْضَى من ليست له بصيرة قال: نعم إذا حَسُنت منه السيرة.
قال: فإن تعرى من العقلقال: ذاك عُنوان الفَضْل.
قال: فإن كان له زهو جبارقال: لا إنكار عليه ولا إكبار.
قال: أيجوزُ أن يكون الشاهد مريباقال: نعم إذا كان أَريباً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute