قال: فإن بان أنه لاطقال: هو كما لو خاط.
قال: فإن عُثر على أنه غربلقال: تُردّ شَهادَته ولا تُقْبل.
قال: فإن وَضح أنه مائنقال: هو وصفٌ له زَائن.
قال: ما يجبُ على عابد الحققال: يحلفُ بإلَه الخلْق.
قال: ما تقولُ فيمن فقأ عين بلبل عامداقال: تُفقأَ عينُه قولا واحدا.
قال: فإن جَرَحَ قطاة امرأة فماتتقال: النفسُ بالنفس إذا فاتتْ. قال فإن ألقَت المرأة حشيشا من ضَرْبه قال ليكفِّرْ بالاعتاق عن ذَنْبه
قال: ما يجب على المختَفي في الشرعقال: القَطْعُ لإقامة الرَّدْع.
قال: ما يُصنَع بمن سرق أساود الدارقال: يُقْطع إن ساوَِيْنَ رُبْع دينار.
قال: فإنْ سرق ثمينا من ذهبقال: لا قَطْع كما لو غَصَب.
قال: فإن بان على المرأة السرققال: لا حرَج عليها ولا فرَق.
قال: أينعقدُ نكاح لم تشهده القواريقال: لا والخالق الباري.
(القواري: الشهود لأنهم يقرون الأشياء أي يتتبَّعونها والقواري: اسم طيور خُضْر تتشاءمُ بها العرب) .
قال: فما تقول في عروس باتت بليلة حُرّة ثم ردت في حافرتها بسُحْرة قال: يجبُ لها نِصْفُ الصداق ولا يجب عليها عدَّة الطلاق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute