للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(يقال: باتت العروس بليلة حرة: إذا لم يفتضها زوجها فإن افتضها قيل: باتت بليلة شيباء) .

وفي فتاوى فقيه العرب: سُئل عن بِرّ سقطت في هِلال.

قال: نجس. (البِرّ: الفأْرة والهِلال: بقيّةُ الماء في الحوض) .

وقال الإمام فخر الدين الرازي في مناقب الشافعي رضي اللَّه عنه: سُئل الشافعي عن بعض المسائل بألفاظ غريبة فأجاب عنها في الحال.

من ذلك: قيل له: كم قِرا أم فلاحفأجاب على البديهة: من ابن ذُكاء إلى أم شملة.

(القرا: الوقت.

وأم فلاح: الفَجْر وهو كنية للصلاة وابن ذُكاء: الصُّبْح.

وأم شَمْلَة: كنية الشمس) .

وسُئل: نسِي أبو دِرَاس درسه قبل غيبته الغزالة بلحظة ماذا يجبقال: قضاء وظيفة العصرين.

قال السائل: بجناية جَناها أبو دراسقال الشافعي: لا بل لكرامةٍ استحقتها أمه.

(أبو دِراس: كُنية فَرْج المرأة.

والدَّرس: الحيض.

وقوله نسي دَرسه: أي ترك حيضه.

والغزالة: الشمس وأم دِراس: المرأة.

والعصران: الظهر والعصْر) .

وسئل: هل تسمع شهادة الخالققال: لا ولا روايته.

الخالق: الكاذب.

وسُئل: فارسُ المعركة إذا قَضَى على أبي المَضَاء قبل أن يحمى الوطيس هل يستحق السهمقال: نعم إذا أدرك الوَقْعة.

(قَضى: مات وأبو المَضَاء: كُنْية الفَرس) .

وسئل: هل مِنْ وضوء على من حنقه الحنق فاستشاطهقال: لاوأحب له الوضوء.

(الحنَق: شدَّة الحقد والاستشاطة: شدة الغضب) .

وسئلَ: أخضر ابنُ ذُكاء والزوجان في الحركة هل ضر صومهمافقال: إن نزع من غير مَكْث لم يضره - يعني طلُوع الفَجْر.

وفي الدرة الأدبية لابن نبهان:

من فُتْيا فقيه العرب: يجوز السجود على الخد إن كان طاهرا - يعني الطريق.

يُفْسِد لُعابُ البَصير الماءَ القليل - يعني الكلب.

يكره أن تطوف بالبيت عاتِكة - وهي المتضمخة بالطيب.

يحرم قتل العكرمة وعليه شاة - يعني الحمامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>