للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ومأخذه من الْقُوَّة لِأَنَّهُ بُلُوغ بالسلعة أقوى ثمنهَا. وَأما حَدِيث عبيد الله بن عبد الله بن عتبَة رحمهمَا الله تَعَالَى: قَالَ عَطاء: أَتَيْته فَقلت: امْرَأَة كَانَ زَوجهَا مَمْلُوكا فاشترته قَالَ: إِن اقتوته فُرِّق بَينهمَا وَإِن أَعتَقته فهما على نِكَاحهمَا. فقد فُسر فِيهِ اقتوته باستخدمته وَله وَجْهَان: أَحدهمَا: أَن يكون افتعل وَأَصله من الاقتواء بِمَعْنى الاستخلاص فكُني بِهِ عَن الِاسْتِخْدَام لِأَن من اقتوى عبدا ردفه أَن يستخدمه. وَالثَّانِي أَن يكون افْعَل من القتنو وَهُوَ الْخدمَة كارعوى من الرعوى إِلَّا أَن فِيهِ نظرا لِأَن افْعَل لم يَجِيء مُتَعَدِّيا وَالَّذِي سمعته اقتوى إِذا صَار خَادِمًا. قَالَ عَمْرو بن كُلْثُوم: ... تَهَدَّدْنا وأَوْعِدْنا رُوَيْداً ... مَتى كُنَّا لأُمِّكَ مُقْتَوِينَا ... ويروى بِالْفَتْح جمع مقتوي كالأشعرين فِي الْأَشْعَرِيّ. وَالْمذهب الْمَشْهُور أَن الْمَرْأَة إِذا اشترت زَوجهَا حرمت عَلَيْهِ من غير اشْتِرَاط الْخدمَة وَلَعَلَّ هَذَا اجْتِهَاد قد اخْتصَّ بِهِ عبيد الله.

قوت فِي الحَدِيث: كفى بِالرجلِ إِثْمًا أَن يضيع من يقوت أَو يقيت. قاته يقوته وَعَن الْفراء بَقِيَّته أَيْضا إِذا أطْعمهُ قوتاً وَرجل مقوت ومقيت. وَمن إقسام الْأَعْرَاب: لَا وقائت نَفسِي الْقصير مَا فعلت كَذَا. تَعْنِي الله الَّذِي يقوتها. وأقات عَلَيْهِ إقاتة فَهُوَ مقيت إِذا حَافظ عَلَيْهِ وهيمن. وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: {وكانَ اللهُ عَلَى كلِّ شَيْء مُقِيتاً} وَحذف الْجَار وَالْمَجْرُور من الصِّلَة هَاهُنَا نَظِير حذفهما من الصّفة فِي قَوْله عز وَجل {واتَّقُوا يَوْمًا لَا تجزي} .

قُوَّة يذهب الدّين سنة سَنَةً كَمَا يذهب الْحَبل قُوّة قُوَّة. هِيَ الطَّاقَة من طاقات الْحَبل وَالْجمع قوى.

<<  <  ج: ص:  >  >>