سَعَفِها جَرْدَاءُ، حَكَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ، عَن أبي عَمْرٍ و، وأَنْشَدَ:
(لَا تَرْجُوَنَّ بِذِي الآَطَامِ حَامِلَةً ... مَا لَمْ تَكُنْ صَعْلَةً صَعْباً مَرَاقِيها)
وقالَ ابنُ بَرِّيٍّ: الصَّعْلَةُ مِنَ النَّخْلِ: الطَّوِيلَةُ، قالَ: وَهِي مَذْمُومَةٌ، لأنَّها إِذا طالَتْ رُبَّما تَعْوَجُّ.
والصَّعْلَةُ: الدَّقِيقَةُ الرَّأْسِ والْعُنُقِ، مِنَّا، ومِنَ النَّخْلِ، والنَّعَامِ، وَفِي كَلامِهِ لَفٌّ ونَشْرٌ غيرُ مُرَتّبٍ، كالصَّعْلَاءِ، ولِلْمُذَكَّرِ الأَصْعَل، والصَّعْل، بالفَتْحِ، قالَ الأَصْمَعِيُّ: رَجُلٌ صَعْلٌ، وامْرَأَةٌ صَعْلَةٌ، لَا غَيْرُ، قالَ ابنُ بَرِّيٍّ: وحَكَى غيرُه: وامْرَأَةٌ صَعْلَاءُ. والرَّجُلُ عَلى هَذَا أصْعَلُ، وقالَ شَمِر: الصَّعْلُ مِنَ الرِّجالِ: الصَّغِيرُ الرَّأْسِ، الطَّوِيلُ الْعُنُقِ، الدَّقِيقَهُما، وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ: اسْتَكْثِرُوا مِنَ الطَّوَافِ بِهَذا الْبَيْتِ، قَبلَ أَنْ يَحُولَ بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُ مِنْ الحَبَشَةِ رَجُلٌ أَصْعَلُِ أَصْمَعُ. قالَ الأَصْمَعِيُّ: هَكَذَا يُرْوَى أَصْعَلُ، فَأَمَّا كَلامُ العَرَبِ فهوَ صَعْلٌ، بِغَيْرِ ألفٍ، وَهُوَ الصَّغِيرُ الرَّأْسِ. وَقد وَرَدَ فِي حديثٍ آخَرَ، فِي هَدْمِ الكَعْبةِ: كَأَنِّي بهِ صَعْلٌ يَهْدِمُ الكَعْبةَ. وأَصْحَابُ الحديثِ يَروُونَهُ: أَصْعَلُ. وَقد صَعِلَ، كفَرِحَ، صَعَلاً، واصْعَالَّ، اصْعِيلَالاً، وَهَذِه عَن ابنِ دُرَيْدٍ، قَالَ: يُقالُ: اصْعَالَّتِ النَّخْلَةُ: إِذا دَقَّ رَأْسُها. والصَّعْلُ أَيْضا الطَّويلُ، قالَ العَجَّاجُ، يَصِفُ دَقَلَ السَّفِينَةِ، وهوَ الَّذِي يُنْصَبُ فِي وَسَطِهِ الشِّرَاعُ: ودَقَلٌ أَجْرَدُ شَوْذَبِيُّ صَعْلٌ مِنَ السَّاجِ ورُبَّانِيُّ أرادَ بالصَّعْلِ الطَّوِيلِ، وإِنَّما يَصِفُ مَعَ طُولِهِ اسْتِوَاءَ أَعْلَاهُ بِواسَطِهِ، وَلم يَصِفْهُ بِدِقَّةِ الرَّأٍْ س.
والصَّعْلِ مِنَ الْحُمُرِ: الذَّاهِبُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute