(ولَحَدَ القَبْرَ، كمنَع) يَلْحَدُه لَحْداف، (وأَلْحَدَه) ولَحَدَ لَه (: عَمِلَ لَهُ لَحْداً) ، وكذالك لَحَدَ المَيتَ يَلْحَدُه لَحْداً، (و) قيل: لَحَد (المَيتَ: دَفَنَه) . وَفِي حَدِيث دَفْنِ النَّبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (أَلْحِدُوا لِي لَحْدَا) وَفِي حَدِيث دَفْنه أَيضاً (فَايرْسَلُوا إِلى الَّلاحِدِ والضَارِح) أَي الَّذِي يَعْمَل اللَّحْد والضَّرِيح.
تَابع كتاب (و) من المَجاز: لَحَدَ (إِليه: مَالَ كالْتَحَدَ) الْتِحَاداً. (و) قيل: لَحَدَ فِي الدِّين يَلْحَد، و (أَلْحَدَ: مَالَ وعَدَلَ) وَقيل لَحَدَ: مَالَ وجَارَ، وَقَالَ ابنُ السِّكّيت: المُلْحِدُ، العادِلُ عَن الحَقِّ المُدْخِلُ فِيهِ مَا لَيْسَ فِيهِ، يُقَال: قد أَلْحَدَ فِي الدِّين ولَحَدَ، أَي حَادَ عَنهُ، وقُرِىءَ {لّسَانُ الَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ} (سُورَة النَّحْل، الْآيَة: ١٠٣) والْتَحَد مِثْلُه، (و) رُوِيَ عَن الأَحْمَرِ: لَحَدْتُ: جُرْتُ ومِلْتُ. وأَلْحَدْتُ: مَا رَيْتُ وجَادَلْتُ. وأَلْحَدَ (: مَارعى وجَادَلَ، و) قَوْله تَعَالَى: {وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ} (سُورَة الْحَج، الْآيَة: ٢٥) والباءُ زَائِدَة، أَي إِلحاداً بِظُلْمٍ، وَقد أَلْحَد (فِي الحَرَمِ: تَرَكَ القَصْدَ فِيمَا أُمِرَ بِهِ) ومالَ إِلى الظُّلْمِ، وأَنْشَد:
لَمَّا رَأَى المُلْحِدُ حِينَ أَلْحَمَا
صَوَاعِقَ الحَجَّاجِ يَمْطُرْنَ الدَّمَا
كَذَا فِي التَّهْذِيب، وَهُوَ مَجازٌ، (أَو) أَلْحَدَ فِي الحَرَم (: أَشْرَكَ بِاللَّه) تَعَالَى، هاكذا فِي سائِر النُّسخ الَّتِي بأَيدينا، ونقَلَه المصنِّف فِي البصائرِ عَن الزَّجَّاج، وَالَّذِي فِي أُمَّهات اللغةِ: وَقيل: الإِلْحَادُ فِيهِ: الشَّكُّ فِي الله، قَالَه الزَّجَّاجُ، هاكذا نقلَه فِي اللِّسَان، فلْيُنْظَر، (أَو) أَلْحَدَ فِي الحَرَمِ (: ظَلَمَ) ، وَهُوَ أَيضاً قولُ الزَّجَّاج (أَو) أَلْحَدَ فِي الحَرَمِ (: احْتَكَرَ الطَّعَامَ) فِيهِ، وَهُوَ مأْخُوذ من الحَدِيث عَن عُمَر رَضِي الله عَنهُ (احْتِكَارُ الطَّعَامِ فِي الحَرَمِ إِلحَادٌ فِيه) . وفَسَّرُوه وَقَالُوا: أَي ظُلْمٌ وعُدْوَانٌ. وأَصْلُ الإِلحادِ المَيْلُ والعُدُولُ عَن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute