للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأخبرنا أبو عبد الله الخلال أنبأ أحمد بن محمود أنبأ محمد بن إبراهيم أنبأ أحمد بن علي بن المثنى قالا نا محرز بن عون نا علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن ابن سيرين زاد أبو يعلى يعني محمدا عن أبي هريرة قال نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن تنكح المرأة على خالتها أو على عمتها وأن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها زاد الصوفي فإن الله عز وجل رازقها أخرجه مسلم عن محرز (١) أخبرنا أبو غالب الماوردي أنبأ أبو الحسن محمد بن علي بن أحمد السيرافي نبأ القاضي أبو عبد الله أحمد بن إسحاق النهاوندي نا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يعقوب المتوثي (٢) نا أبو داود سليمان بن الأشعث نا الحسن بن شوكر نا إسماعيل بن إبراهيم نا داود بن أبي هند قال قدمت دمشق فسألوني عن أولاد المشركين فحدثتهم عن الحسن عن أبي هريرة أنه قال كل مولود يولد على الفطرة وحدثتهم عن الشعبي عن علقمة أن ابني مليكة قالا (٣) يا رسول الله إن أمنا وأدت موؤودة في الجاهلية فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الوائدة والموءودة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم أنبأنا أبو علي الحداد أنبأ أبو نعيم نا عبد الله بن محمد بن جعفر قال في كتابي عن محمد بن أبان المديني نا يحيى بن الفضل الحرفي نا سعيد بن عامر قال قال داود بن أبي هند أتيت الشام فلقيني غيلان فقال يا داود إني أريد أن أسألك عن مسائل قلت سلني عن خمسين مسألة وأسألك عن مسألتين قال سل يا داود قلت أخبرني ما أفضل ما أعطي ابن آدم قال العقل قلت فأخبرني عن العقل هو شئ مباح للناس من شاء أخذه ومن شاء تركه أو هو مقسوم بينهم قال فمضى ولم يجبني (٣)


(١) صحيح مسلم (١٦) كتاب النكاح (ح ١٤٠٨) ج ٢ / ١٠٣٠ وفيه: على عمتها أو خالتها
(٢) الاصل: " المتوتي " والمثبت عن الانساب وهذه النسبة غلى متوث وهي بليدة بين قرقوب وكور الاهواز
(٣) بالاصل: قال
(٤) الخبر نقله الذهبي في سير الاعلام ٦ / ٣٧٧