للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البخيل" ١.

لكن العبد إذا نذر لزمه الوفاء بنذره، بشرط أن يكون النذر في طاعة الله تعالى، وفيما يملك الناذر، قال صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصه فلا يعصه" ٢.

وقال صلى الله عليه وسلم: "لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم" ٣.

لهذا فإن النذر قربة من القرب، وعبادة من العبادات، يجب أن تكون خالصة لله سبحانه، قال تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} ٤.

وقال تعالى في مدحه للأبرار من عباده: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا


١ صحيح البخاري بشرح الفتح ١١/٥٧٥ كتاب الأيمان والنذور، باب الوفاء بالنذر.
ومسلم ٣/١٢٦١ كتاب النذر، باب النهي عن النذر، وأنه لا يرد شيئاً.
وأحمد ٢/٤١٢.
٢ صحيح البخاري بشرح الفتح ١١/٥٨١ كتاب الأيمان والنذور، باب النذور في الطاعة.
٣ صحيح مسلم ٥/١٢٦٣ كتاب النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد.
وأبو داود ٣/١١٢ كتاب الإيمان والنذور، باب في النذور فيما لا يملك.
٤ سورة الحج آية: ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>