للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنثى قالوا وصلت أخاها، فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم.. وهي الشاء التي ولدت سبعة أبطن عناقين عناقين، فإنْ ولدت في السابع عناقاً قيل: وصلت أخاها، فلا يشرب لبن الأم إلا الرجال دون النساء، وتجري مجرى السائبة..١.

وقيل: إذا ولدت الشاة ستة أبطن، نظروا فإن كان السابع ذكراً ذبح وأكل منه الرجال والنساء، وإن كانت أنثى تركت في الغنم، وإن كانت أنثى وذكراً قالوا: وصلت أخاها فلم يذبح وكان لحمها حراماً على النساء.."٢.

والحامي: هو الفحل من الإبل يضرب الضراب المعدود، قيل: عشرة أبطن، فإذا بلغ ذلك قالوا: هذا حام، أي حمى ظهره فيترك فلا ينتفع منه بشيء، ولا يمنع من ماء ولا مرعى٣.

فلما جاء الإسلام أبطل هذه العادات الجاهلية كلها، فلا بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام {وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ} ، فيقولون أمرنا بهذا وأكثرهم لا يعقلون إنّ هذا افتراء


١ تفسير الطبري ٧/٨٨، وتفسير ابن كثير ٢/١١٧، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦/٣٣٧، والمفردا للراغب ص: ٥٢٥، واللسان ١١/٧٢٩.
٢ اللسان ١١/٧٢٩.
٣ اللسان ١٤/٢٠٢، وتفسير الطبري ٧/٨٨، والمفردات للراغب ص: ١٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>