للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البحر؟ فقال: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" ١.

وكذلك الجراد لما في الصحيحين من حديث أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد٢.

وحرم "الدم"، والمراد به الدّم المسفوح.

قال ابن كثير: "وذلك أنّ أحدهم كان إذا جاع يأخذ شيئاً محدداً من عظم ونحوه، فيعضد به بعيره أو حيواناً من أي صنف كان، فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه، ولهذا حرم الله الدم على هذه الأمة"٣.

وحرم "لحم الخنزير" أنسيه ووحشيه، وجميع أجزائه حتى الشحم٤، وذلك للأضرار الناتجة عن أكله صحياً وأخلاقياً.


١ سنن أبي داود ١/٦٤ كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر حديث: ٨٣.
والترمذي ١/١٠١ كتاب الطهارة، باب ما جاء في البحر أنه طهور، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
والنسائي ١/٥٠ كتاب الجهارة، باب ماء البحر.
وابن ماجه ١/١٣٦ كتاب الطهارةن باب الوضوء بماء البحر.
وموطأ الإمام مالك ١/٢٢ كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء حديث رقم: ١٢.
وأحمد ٢/٢٣٧، والحاكم في المستدرك ١/١٤٠-١٤١.
٢ صحيح البخاري بشرح الفتح ٩/٦٢٠ كتاب الذبائح والصيد، باب أكل الجراد.
ومسلم ٣/١٥٤٦ كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الجراد حديث رقم: ٥٢.
٣ تفسير ابن كثير ٢/٨.
٤ المرجع السابق والصفحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>