للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُشْرِكُونَ} ، فحيث وصفهم بأنهم أشركوا، فلأجل ما ابتدعوه من الشرك الذي لم يأمر الله به، وجب تمييزهم عن المشركين"١.

والقول الراجح في هذا: هو ما ذهب إليه الجمهور، من جواز نكاح الكتابيات لوضوح الدليل، ولعل ابن عمر كره الزواج منهن خشية على الزوج أو على الأولاد من الفتنة، فإنّه إذا كان كذلك فإنّ الزواج لا يجوز، أما إذا لم يكن هناك خطر من فتنة على الزوج والأولاد، أو كان هناك طمع في إسلامها، فلا وجه للقول بالمنع والله أعلم.

تحريم ذبائحهم:

وأما ذبائح المشركين، فهي محرمة، لأنهم يذبحونها لغير الله تعالى، قال عز وجل: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ ... } ٢.

قال ابن كثير رحمه الله:" {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ} هو: ما ذبح على غير اسم الله تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام ونحو ذلك، مما كانت


١ الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٣٢/١٧٩.
٢ سورة البقرة الآية: ١٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>