للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجاهلية ينحرون له"١.

وقال القرطبي رحمه الله: "ولا خلاف بين العلماء أن ذبيحة المجوسي لناره، والوثني لوثنه لا يؤكل"٢.

وذكر القرطبي عن ابن عطية أنه نقل عن الحسن البصري أنه سئل عن امرأة مترفة صنعت للُعبها عرساً فنحرت جزوراً، فقال الحسن: لا يحل أكلها، فإنها إنما نحرت لصنم٣.

كما أورد القرطبي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عما يذبحه العجم لأعيادهم، فيهدون منه للمسلمين، فقالت: "ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه، وكلوا من أشجارهم"٤.

واستدل ابن كثير رحمه الله بتحريم طعام المشركين لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ} ٥، حيث قال: "فدل بمفهوم المخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الأديان الأخرى لا يحل"٦.


١ تفسير ابن كثير ١/٢١١.
٢ الجامع لأحكام القرآن ٢/٢٢٣.
٣ المرجع السابق ٢/٢٢٤.
٤ المرجع السابق والصفحة.
٥ سورة المائدة الآية: ٥.
٦ تفسير ابن كثير ٢/٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>