العينة: هي أن يأتي الرجل رجلًا ليستقرضه فلا يرغب المقرض في الإقراض طمعًا في الفضل الذي لا ينال بالقرض، فيقول: أبيعك هذا الثوب باثني عشر درهمًا إلى أجل، وقيمته عشرة، ويسمى: عينة؛ لأن المقرض أعرض عن القرض إلى بيع العين.
عين اليقين: ما أعطته المشاهدة والكشف.
العين الثابتة: هي حقيقة في الحضرة العلمية ليست بموجودة في الخارج، بل معدومة ثابتة في علم الله تعالى.
عيال الرجل: هو الذي يسكن معه وتجب نفقته عليه، كغلامه، وامرأته، وولده الصغير.
العيب اليسير: هو ما ينقص من مقدار ما يدخل تحت تقويم المقومين، وقدروه في العروض في العشرة بزيادة نصف، وفي الحيوان درهم، وفي العقار درهمين.
العيب الفاحش: بخلاف العيب اليسير، وهو ما لا يدخل نقصانه تحت تقويم المقومين.