للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بعدها يدل عليه. وأما ما قبلها فقوله تعالى: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ} [الأحزاب: ٣٢] إلى قوله: {وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} وأما ما بعدها فقوله تعالى: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ} الآية, وحينئذ فليس في الآية دليل على أن إجماع العترة وحدهم حجة. والجواب عن الحديث ما قاله في المحصول: إنه من باب الآحاد والعمل بها عندهم ممتنع. قال: "الخامسة: قال القاضي أبو حازم: إجماع الخلفاء الأربعة حجة؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي" ١ وقيل: إجماع الشيخين لقوله -صلى الله عليه وسلم: " اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر" ٢ والسادسة: يستدل بالإجماع فيما لا يتوقف عليه كحدوث العالم ووحدة الصانع لا كإثباته". أقول: ذهب القاضي أبو حازم والإمام أحمد كما نقله عنه ابن الحاجب إلى أن إجماع الخلفاء الأربعة, يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعليا -رضي الله عنهم- حجة مع خلاف غيرهم؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي, عضوا عليها بالنواجذ" رواه أبو داود وكذا الترمذي وصححه هو والحاكم وقال: إنه على شرط الشيخين, لكن الرواية: "فعليكم" وهو من جملة حديث طويل. ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين كما أمر باتباع سنته, والخلفاء الراشدون هم الخلفاء الأربعة المذكورون لقوله -عليه الصلاة والسلام: "الخلافة بعدي ثلاثون سنة, ثم تصير ملكا عضوضا " ٣ وكانت مدة خلافتهم ثلاثين سنة, فثبت المدعي وأبو خازم -بالخاء المعجمة والزاي- من الحنفية, تولى القضاء في خلافة المعتضد, ولأجل مذهبه لم يعتد بخلاف زيد في توريث ذوي الأرحام وحكم برد أموال حصلت في بيت المعتضد وقبل المعتضد فتياه, وأنفذ قضاءه, وكتب إلى الآفاق وذهب بعضهم إلى أن إجماع الشيخين أبي بكر وعمر حجة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر" رواه الترمذي وقال: حديث حسن. والجواب عن الحديثين أن المراد منهما بيان أهليتهم لاتباع المقلدين لهم لا أن إجماعهم حجة، وبأنهما معارضان بنحو قوله عليه الصلاة والسلام: "خذوا شطر دينكم عن الحميراء" ٤ يعني عائشة -رضي الله عنها- مع أن قولها ليس بحجة. المسألة السادسة: في بيان ما يثبت بالإجماع وما لا يثبت به، فنقول: كل شيء لا يتوقف العلم بكون الإجماع حجة على العلم به, يجوز أن


١ أخرجه الإمام أحمد في المسند "٤/ ١٢٦، ١٢٧"، والمنذري في الترغيب والترهيب "١/ ٧٨"، وأبو داود في سننه، كتاب السنة باب "٥".
٢ أخرجه ابن ماجه في سننه "٩٧"، وأحمد في المسند "٥/ ٣٨٢"، والهيثمي في مجمع الزوائد "٩/ ٥٣"، والهندي في كنز العمال "٣٦٥٦"، "٣٦٨٥٣".
٣ أخرجه أبو داود بلفظ: "خلافة النبوة ثلاثون سنة" "٣/ ٣٨٨٢".
٤ أخرجه العجلوني في كشف الخفاء "١/ ٤٤٩"، والسيوطي في الدرر المنتثرة "٧٩"، والفتني في تذكرة الموضوعات "١٠٠".

<<  <   >  >>