٢ في جواز الصلاة على غير الأنبياء تفصيل؛ فتجوز إجماعًا إذا كانوا تبعًا للأنبياء في الذكر كقولنا: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد"، وإذا أفردوا فللعماء في ذلك قولان: الأول: أنه يجوز، والثاني -وهو قول الجمهور: أنه لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة؛ لأن هذا صار شعارًا للأنبياء إذا ذكروا فلا يلحق بهم غيرهم؛ فلا يقال: قال أبو بكر صلى الله عليه وسلم، أو قال علي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المعنى صحيحًا كما لا يقال محمد عز وجل، وإن كان عزيزًا جليلًا؛ ولأن هذا من شعار ذكر الله عز وجل. وقال آخرون لا يجوز ذلك؛ لأن الصلاة على غير الأنبياء قد صارت من شعار أهل الأهواء يصلون على من يعتقدون فيهم؛ فلا يقتدي بهم في ذلك. وكذلك الأمر في السلام، فلا يفرد به علي أو غيره من أهل بيته، من دون سائر الصحابة؛ فإنه وإن كان معناه صحيحًا، لكن ينبغي أن يساوي بين الصحابة في ذلك. راجع: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ٦/ ٤٦٧- ٤٦٨. ٣ انظر: الكافي ١/ ٢٠٣.