الأول: إنكار تكذيب، وهذا كفر بلا شك، فلو أن أحدا أنكر اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة، مثل أن يقول: ليس لله يد، أو أن الله لم يستو على عرشه، أو ليس له عين، فهو كافر بإجماع المسلمين; لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر مخرج عن الملة بالإجماع. الثاني: إنكار تأويل، وهو أن لا ينكرها، ولكن يتأولها إلى معنى يخالف ظاهرها، وهذا نوعان: ١- أن يكون للتأويل مسوغ في اللغة العربية; فهذا لا يوجب الكفر. ٢- أن لا يكون له مسوغ في اللغة العربية; فهذا حكمه الكفر؛ لأنه إذا لم يكن له مسوغ صار في الحقيقة تكذيبا، مثل أن يقول: المراد بقوله تعالى: {تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا} ، [القمر: من الآية١٤] ، تجري بأراضينا; فهذا كافر لأنه نفاها نفيا مطلقا، فهو مكذب. ولو قال في قوله تعالى: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} ، [المائدة: من الآية٦٤] ، المراد بيديه: السماوات والأرض; فهو كفر أيضا لأنه لا مسوغ له في اللغة العربية، ولا هو مقتضى الحقيقة الشرعية; فهو منكر ومكذب، لكن إن