قال ابن عبد البر: لم يختلف عن مالك في الموطأ في إرسال هذا الحديث. وقد جاء معناه موصولًا عن أبي هريرة. خ "١/ ١٦٤" "٨" كتاب الصلاة - "٧٢" باب كنس المسجد، والتقاط الخرق والقذى والعيدان - من طريق سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن زيد، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة أن رجلًا أسود -أو امرأة سوداء- كان يَقُمُّ المسجد، فمات، فسأل النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عنه فقالوا: مات. قال: "أفلا كنتم أذنتموني به، دلوني على قبره -أو على قبرها" فأتى قبره فصلى. رقم "٤٥٨"، طرفاه في: ٤٦٠، ١٣٣٧. م "٢/ ٦٥٩" "١١" كتاب الجنائز - "٢٣" باب الصلاة على القبر - من طريق أبي الربيع الزهراني وأبي كامل فضيل بن حسين الجحدري، عن حماد، عن ثابت البناني، عن أبي رافع، عن أبي هريرة: أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد "أو شابًّا" ففقدها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسأل عنها "أو عنه" فقالوا: مات، قال: "أفلا كنتم آذنتموني"، قال: فكأنهم صغروا أمرها "أو أمره". فقال: "دلوني على قبره"، فدلوه. فصلى عليها، ثم قال: "إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل بنورها لهم بصلاتي عليهم". رقم "٧١/ ٩٥٦". ١ قال الإمام البغوي في الاستدلال بهذا الحديث على جواز الصلاة على القبر - قال: وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- فمن بعدهم أن يجوز أن يصلَّى على القبر، وهو قول =