للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قال المالك: وكل الربح لي فقراض فاسد في الأصح لما مر، فيستحق العامل على المالك في الأولى أجرة عمله دون الثانية، وقيل: هو إبضاع أي توكيل بلا أجر، والإبضاع بعث المال مع من يتجر فيه متبرعًا.

الثانية: إذا قال المالك خذه وتصرف فيه والربح كله لك، فقرض صحيح أو كله لي فإبضاع، وفارقت هذه الصورة الصورة المتقدمة بأن للفظ فيها صريح في عقد آخر.

الثالثة: إذا قال: قارضتك على أن الربح بيننا، فالأصح الصحة، ويكون نصفين كما لو قال: هذه الدار بيني وبين فلان، فإنها تجعل بينهما نصفين.

والثاني: لا يصح لاحتمال اللفظ لغير المناصفة، فلا يكون الجزء معلوما كما لو قال: بعتك هذه الدار بألف دراهم ودنانير، ولو قال: قارضتك على أن يكون الربح بيننا أثلاثا لم يصح للجهل بمن له الثلث، ومن له الثلثان.

الرابعة: لو قال: قارضتك ولم يتعرض للربح فسد القراض؛ لأنه خلاف وضعه.

حكم اختلاف العاقدين:

وإذا حدث اختلاف بين العامل ورب المال في قدر الربح، فادعى العامل أنه النصف، وادعى رب المال أنه الثلث تحالفا؛ لأنهما اختلفا في عوض مشروط في العقد، فيتحالفا كالمتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن، فإن حلفا صار الربح كله لرب المال، ويرجع العامل بأجرة المثل؛ لأنه لم يسلم له المسمى، فرجع ببدل عمله.

<<  <   >  >>