للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[المبحث السادس: الصرف]

والصرف بيع النقد بالنقد من جنسه وغيره، والمراد به الذهب والفضة مضروبا كان أو غير مضروب، فإن بيع بجنسه كالذهب بذهب اشترط المماثلة، والحلول والتقايض قبل التفرق والتخاير، وإن بيع بغير جنسه كذهب بفضة جاز التفاضل واشترط الحلول، والتقابض قبل التفرق والتخاير، وعلة الربا في الذهب والفضة جنسية الأثمان غالبا كما صححه في المجموع، ويعبر عنها أيضا بجوهرية الأثمان غالبا، وهي منتفية عن الفلوس وغيرها من سائر العروض؛ لأنها قيم الأشياء كما جرى عليه صاحب التنبيه؛ لأن الأواني والتبر والحلي يجري فيها الربا، وهي ليست مما يقوم بها، واحتز بقوله غالبا عن الفلوس: إذا راجت فإنه لا ربا فيها، ولا أثر لقيمة الصنعة في ذلك حتى لو اشترى بدينار ذهبا مصوغا قيمته أضعاف الدنانير اعتبرت المماثلة، ولا نظر إلى القيمة٢.


٢ راجع مغني المحتاج "ج٢ ص٢٤/ ٢٥".

<<  <   >  >>