للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

لم يكن فيهما ربح، قسم المال بينهما ولا شيء للعامل، وإن ربح شاركهما فيه، وإن خسر فيهما ضمن العامل ما نقص؛ لأنه إنما حصل بتفريطه.

وقيل: إن الحصانين للعامل، ويلزمه قيمتهما؛ لأنه تعذر ردهما بتفريطه، فلزمه ضمانهما كما لو أتلفهما.

هل ينفذ تصرف العامل في القراض الفاسد؟

لا فرق عندنا بين العقد الفاسد والعقد الباطل، فهما بمعنى واحد، والعقد يبطل أو يفسد ركن من أركانه، أو شرط من شروطه السابقة بأن يكون رأس مال القراض ليس نقدا، أو يكون الربح غير معلوم، أو يكون العاقدان قد شرطا خلاف ما يقتضيه العقد، وهو أن يكون الربح لأحدهما، وإذا فسد العقد نفذ تصرف العامل؛ لأن العقد إذا بطل فقد بقي الإذن فيملك به التصرف، فإن حصل ربح في المال سقط حق العامل في الربح لبطلان العقد، ولا يكون له إلا أجر المثل إن كان لا يرضى أن يعمل إلا بعوض، فإن رضي بذلك كأن يكون قارضه على أن الربح كله لرب المال، فلا يستحق شيئا؛ لأنه رضي أن يعمل من غير عوض، فصار كالمتطوع بالعمل من غير قراض، وهذا هو قول المزني. وخالف في ذلك أبو العباس، فقال باستحقاقه أجر المثل؛ لأن العمل في القراض يقتضي العوض، فلا يسقط كالوطء في النكاح.

وإن ظهر في المال ربح، فمتى يملك العامل حصته منه؟ في هذه المسألة ثلاثة آراء: الأول: قبل الظهور كرب المال. والثاني: بالقسمة؛ لأنه لو ملكه بالظهور لكان شريكا لرب المال، وإذا هلك شيء كان هالكا من المالين وليس كذلك، ومع أنه يملكه بالقسمة، فإنه لا يستقر ملكه إلا إذا وقعت بعد الفسخ

<<  <   >  >>