للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أرضه منه إلا إذا حبسه، فيراعى ما يلي:

١- إن كانت الأرض متساوية بدأ بالسقي من هو في أول النهر، فيحبس الماء حتى يسقي أرضه إلى أن يبلغ الماء إلى الكعب، ثم يرسله إلى من يليه، وهكذا إلى أن تسقى الأرض؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قضى في شرب نهر من مسيل أن للأعلى أن يشرب قبل الأسفل، ويجعل الماء فيه إلى الكعب، ثم يرسله إلى الأسفل الذي يليه حتى تنتهي الأرضون.

فعن عبد الله بن الزبير أن الزبير، ورجلًا من الأنصار تنازعا في شراج الحرة١، وهي التي تسقى بها النخل، فقال الأنصار للزبير: سرح الماء، فأبى الزبير فاختصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اسق أرضك، ثم أرسل الماء إلى من بعدك، فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك يا رسول الله، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "يا زبير اسق أرضك، واحبس الماء إلى أن يبغ الجذر".

وبهذا قال الجمهور، لكن الأرجح أنه يرجع في قدر السقي للعادة والحاجة لاختلافهما زمانا ومكانا، فيرجع في حق أهل كل محل بما هو المتعارف عندهم، وذلك؛ لأن الخبر جار على عادة أهل الحجاز، فيكون المعتمد اعتبار عادة الزرع والأرض والوقت.

٢- وإن كانت الأرض غير مستوية بأن كان بعضها أعلى من بعض، ولا يقف الماء في الأرض العالية إلى الكعب، وحتى يقف في الأرض المنخفضة إلى الوسط، فيسقي المنخفضة حتى يبلغ الماء الكعب، ثم يسدها، ويسقي العالية حتى يبلغ الكعب.


١ شراج الحرة في الأماكن التي يسيل إليها الماء من الحرة إلى السهل، والحرة حجارة سود.
٢ حديث أنه صلى الله عليه وسلم، قال للزبير حين خاصمه الأنصاري في شراج الحرة التي يسقون بها النخل.. الحديث متفق عليه، وأما حديث عائشة أنه قضى أن الأعلى يرسل إلى الأسفل، ويحبس قدر الكعبين، فقد أعله الدارقطني بالقوف "التلخيص ج٣ ص٦٦".

<<  <   >  >>