ولا يقال إنه: لو قال: أوصيت بثلث مالي ولم يذكر مصرفا أنه يصح، ويصرف للمساكين، أفلا يكون هنا كذلك؟
أجيب بأن غالب الوصايا للمساكين مبنية على المساهلة، فتصح بالمجهول والنجس بخلاف الوقف.
الشرط الرابع: الإلزام: فلو وقف شيئًا من أملاكه على الفقراء، واشترط لنفسه الخيار في إبقاء الوقف، أو الرجوع فيه متى شاء أو شرط الخيار لغيره، أو شرط عوده إليه بوجه من الوجوه كأن شرط أن يبيعه، أو شرط أن يدخل من شاء، ويخرج من شاء بطل الوقف على الصحيح، وإن أضافه لله تعالى على المعتمد كقوله: وقفته لله أو فيما شاء الله بخلاف الوصية والصدقة؛ لأن موضعهما الفقراء، وإن قال: وقفته على من شئت أو فيما شئت، فإن عينه قبل ذلك صح وإلا فلا.
وقيل: إن الوقف يصح ويلغو الشرط كما لو طلق على أن لا رجعة له، ومن ذلك ما روي أن رجلا وقف شيئا، وشرط أن يكون لورثته بعد موته، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم شرطه فقط.
شروط الواقف:
يلزم اتباع شروط الواقف ما لم تكن الضرورة، فإن كان هناك ضرورة، فلا يتبع شرطه، ومن ذلك ما لو شرط أن لا يؤجر الدار الموقوفة أكثر من ثلاث سنوات، ولم يوجد من يستأجرها إلا بأكثر من ذلك، فتجوز الزيادة للضرورة.
شرط الواقف إذا كان الموقوف عقارًا: فلو شرط الواقف أن لا تؤجر