للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

معروف وإن تأخر١ وتقدم في السنين وذلك أن الزرع إذا قيل استحصد فهو حصاده ومتى أمكن أن يداس فهو وقت الدياسة ومتى٢ جفت الثمرة فهو وقت الجداد ولا ينظر في ذلك إلى أمر السلطان.

وعلة من قال البيع جائز إذا كانت الآجال مجهولة أن البيع معنى والتأجيل بالمال معنى غيره فلا يبطل الجائز من البيع لفساد٣ الأجل المجهول وذلك كالشرط الفاسد.

وعلة من أبطل البيع٤ بشرط الأجل الفاسد شبيهة بعلة من أبطل البيع بالشرط الفاسد.


١ قوله: وتقدم: تكرر في النسخة.
٢ ن: خفت.
٣ ن: الأجل.
٤ ن: بالشرط.

<<  <   >  >>